فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 787

يوهب"صححه الحاكم1، وابن حبان2 وابن خُزَيمة من حديث ابن عمر، وضَعَّفه البيهقي3، ورواه ابنُ جرير الطبري وغيرُه من حديث عبد الله بن أبي أَوْفى بسند رجالُه كلهم ثقاة لم يقف عليه البيهقي."

وفي بعض طرق الحديث (لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث) بزيادة: (ولا يُورث) 4 ومعناه: أن الولاء لا ينتقل من شخص إلى شخص بعوض، ولا بغير عوض؛ كما أن النسب لا ينتقل بعوض ولا بغيره، فلا يورث الولاء ويورث به، كا أن النسب لا يورث ويورث به ولا يكون مثل المال؛ حيث يورث.

ولأن الولاء لو كان موروثًا لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء كسائر الحقوق.

ولأنه لو مات المعتق مسلمًا عن ابنين مسلم، ونصراني، فأسلم النصراني، ثم مات العتيق مسلمًا فإن الابنين يستويان في الإرث، ولو كان الولاء موروثًا

1 في المستدرك، كتاب الفرائض 4/341 من حديث ابن عمر ورده الذهبي مشنعًا عليه.

2 من حديث ابن عمر كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 11/325 (4950) ، وأخرجه أيضًا الشافعي في الأم 4/132.

3 في كتاب الفرائض من سننه الكبرى باب الميراث بالولاء 10/292، من حديث الحسن.

4 راجع: نصب الراية 4/154، وفتاوى السبكي 2/233، والتلخيص الحبير 4/213، والحاوي الكبير 22/91.

وقال الألباني في إرواء الغليل 6/114: وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق علي والحسن البصري والله أعلم أ-هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت