فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 787

عبدي عن زيد، ولم يأذن له زيد، وقع العتق عن المالك، وكان الولاء له؛ لأنه الذي باشر العتق دون زيد خلافًا لمالك -رحمه الله-1 أو عتق عليه العبد بدخوله في ملكه كأصله، [و] 2 فرعه بأن ملك أباه، وأمه، أو أحد أصوله من [الأجداد، [أو] 3 الجدات] 4 من قِبَل الأب، أو من قِبَل الأم، أو مَلَكَ أحدَ أولاده الذكور، أو الإناث، أو أحد أولاد أولاده وإن سفل ببيع أو بهبة، أو بإرث فإنه يعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه [ويثبت] 5 له عليه الولاء6.

فقوله: (( كأصله، وفرعه ) )تمثيل يقاس به سائر الأصول والفروع، ويخرج غيرهم من الأقارب، كالإخوة، والأعمام، والأخوال، وبينهم، فإنهم

1 اختلف الفقهاء فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه لمن يكون الولاء. فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الولاء للمعتِق لحديث:"إنما الولاء لمن أعتق"، ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره له فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئًا. وذهب مالك إلى أن الولاء للمعتَق عنه؛ لأنه أعتقه عن غيره فكان الولاء للمعتَق عنه كما لو أذن له. (المبسوط 8/98، وبداية المجتهد 2/441، والقوانين الفقهية 374، والأم 4/133، والحاوي الكبير 22/103، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/106، والمغني 9/227) .

2 في نسختي الفصول: أو.

3 في باقي النسخ: و.

4 في (د) : الجدات والأجداد.

5 في (ج) : وتثبت.

6 راجع: الحاوي الكبير 22/81، والمهذب 2/6، والعزيز شرح الوجيز 13/342، ومنهاج الطالبين 210، وروضة الطالبين 12/133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت