فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 787

أو باع السيدُ العبدّ من نفسه، بأن قال لعبده: بعتك نفسَك بكذا. فقال العبد: اشتريت.

أو قال العبد بعني نفسي بكذا. فقال السيد: بعتك، فيصح البيع، ويثبت المال في ذمة العبد، ويعتق في الحال، ويثبت عليه الولاء للسيد كما لو أعتقه على مال1.

وفي وجه ضعيف لا ولاء عليه؛ لأن البيع يزيل الملك عنه2. أو علَّق عتقه بصفة ووجدت الصفة، كقوله: إذا جاء رأس الشهر، أو رمضان، أو الحجيج، أو فلان، أو قدم فلان من السفر، أو شفى الله مريضي، أو عملتَ كذا، أو دخلت الدار؛ فأنت حر. فوجد المعلَّق عليه فإنه يعتق وللسيد الولاء.

ومنه المكاتَب3 إذا عتق بأداء النجوم، أو أبرأه السيد منها؛ [لقوله] 4 عليه [الصلاة و] 5 السلام:"الولاء لمن أَعْتَق"6.

أو أعتقه عن غيره بغير إذنه في غير معرض التكفير، كقوله: أعتقت

1 وهو المذهب. قال النووي -رحمه الله- في منهاج الطالبين 210: ولو قال: بعتك نفسك بألف. فقال: اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال والولاء للسيد أ-هـ.

2 راجع التهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/356، والعزيز شرح الوجيز 13/446، وروضة الطالبين 12/211.

3 تقدم تعريف الكتابة ص 82.

4 في الأصل: بقوله، والمثبت من باقي النسخ.

5 ساقط من (ب) .

6 من حديث عائشة المتفق عليه وقد سبق تخريجه ص 593.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت