الصفحة 18 من 26

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في سبل السلام (1/383) رقم 194/ في عورة المرأة في الصلاة:

=يباح كشف وجهها، حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها، بحيث لا يراه أجنبي... فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها، فكلها عورة+.

وقال في المصدر نفسه (3/282) في أحاديث النظر إلى المخطوبة:

=والأصل: تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خِطبَتها+اهـ.

وقال أيضًا (2/501) رقم673 في لباس المحرمة:

=والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب، كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين، فيحرم عليها النقاب، ومثله البرقع _وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه؛ لأنه الذي ورد به النص، كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقًا، فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب. ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى بشيء، فلا دليل معه+اهـ.

وقال أيضًا × في حاشيته على شرح عمدة الأحكام (3/476) في حديث ابن عمر: =ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين+:

=قوله: بوجهها وكفيها+ قال:

=أقول: فلا يلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا لأن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهم، فإنه يجب سترهما، لكن بغير النقاب والقفازين+اهـ.

وقال الإمام العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني في السيل الجرار (1/161) في عورة الصلاة:

=قوله: =من الحرة غير الوجه والكفين+، أقول: قد دل الدليل على أن هذا يجب عليها ستره من الرجال، ولا يجوز لهم النظر إليه، وأما كون صلاتها لا تصح إذا كانت خالية أو مع زوجها أو محارمها فغير مسلم+اهـ. يعني مع تغطية وجهها.

وقال أيضًا في المصدر نفسه (2/180) في حديث عائشة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت