وقال الإمام الشرقاوي على التحرير (1/173) :
=وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها، فجميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة، ولو رقيقة، فيحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدنها، ولو قلامة ظفر منفصلة منها+اهـ.
وقال الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2/252) :
في قوله تعالى: [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ] كالحلي والثياب والأصباغ فضلًا عن موضعها لمن لا يحل أن تبدي له [إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم؛ فإن في سترها حرجًا.
وقيل: المراد بالزينة مواضعها على حذف مضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينة، والمستثنى: هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة+اهـ.
وقال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر ص410_414 في أحكام الأنثى وأحوال عورتها.. ففصل في ذلك.. ثم قال:
=وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح.. وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين+اهـ.
وقال الموزعي في تيسير البيان في أحكام القرآن (2/1001) :
=والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين وما أظن أحدًا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة+.
ونقل ابن حجر في في تحفة المحتاج (2/112) عن الزيادي أنه قال:
=عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد+.
ونقل أيضًا في المصدر نفسه (2/112) و (4/165) عن الشرقاوي أنه قال في حاشيته على تحفة الطلاب:
=وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين+اهـ.