# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي مَيِّتَةٍ عَنْ بِنْتِ عَمِّهَا وَبِنْتِ أُخْتِهَا فَمَنْ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ مِنْهُمَا ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , تَسْتَحِقَّانِ مَعًا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ لِتَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَةَ وَاسِطَتِهِمَا وَهِيَ إذَا مَاتَتْ عَنْ أُخْتٍ وَعَمٍّ كَانَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ وَمَاتَتْ إحْدَى الْبَنَاتِ عَنْ أُمِّهَا وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ عَنْ أُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ وَعَمِّهِ لِلْأَبِ وَلَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ إلَى الْآنَ فَمَاذَا يَخُصُّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا وَمَنْ يَرِثُ مِمَّنْ ذُكِرَ وَمَنْ لَا يَرِثُ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , لِلزَّوْجَةِ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَةِ زَوْجِهَا وَبِنْتِهَا وَابْنِهَا خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَسِتَّةُ أَعْشَارِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ وَعُشْرُ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَةِ أَبِيهِمَا وَأَخِيهِمَا لِأَبِيهِمَا وَلِعَمِّ الِابْنِ الشَّقِيقِ مِنْ تَرِكَتِهِ قِيرَاطٌ وَتِسْعَةُ أَعْشَارِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ مِنْ تَرِكَةِ الْبِنْتِ الْمَيِّتَةِ ثَانِيَةً لِحَجْبِهِمَا بِشَقِيقِهِمَا وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ لِلْأَبِ مِنْ تَرِكَةِ الثَّالِثِ لِحَجْبِهِ بِالْعَمِّ الشَّقِيقِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# مَا قَوْلُكُمْ ) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ عَنْ أَوْلَادِ خَالٌ شَقِيقٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَعَنْ بِنْتِ خَالَةٍ شَقِيقَةٍ وَعَنْ ابْنِ بِنْتِ عَمٍّ لِأَبٍ وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنِ ابْنِ أَخُو جَدَّةٍ لِأَبٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَتَرَكَتْ مَا يُورَثُ عَنْهَا فَهَلْ إذَا قُلْتُمْ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَمَنْ يَكُونُ الْمُقَدَّمُ مِنْ هَؤُلَاءِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , لِابْنِ بِنْتِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِأَوْلَادِ الْخَالِ ثُلُثَا الثُّلُثِ يُقْسَمَانِ عَلَيْهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِبِنْتِ الْخَالَةِ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ ابْنِ ابْنِ أَخِي الْجَدَّةِ لِأَبٍ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَنْ أُمِّهِ وَعَمِّهِ وَجَدَّتِهِ لِأَبِيهِ لَكَانَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِعَمِّهِ الثُّلُثَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْجَدَّةِ لِحَجْبِهَا بِالْأُمِّ وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْ أَخٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَيْنِ لَكَانَ لِلْأَخِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ فُقِدَ عَنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءٍ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُمْ فَهَلْ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهَلْ يَكُونُ مَا يَخُصُّهُ لِوَرَثَتِهِ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ مَضَى مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ سَبْعُونَ سَنَةً حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَقُسِمَ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ انْتَقَلَ مَا يَخُصُّهُ بِهَا لِوَرَثَتِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَبَقِيَتْ أُمُّ وَلَدِ الْمَفْقُودِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ مُدَّةَ التَّعْمِيرِ كَمَالِهِ وَكَزَوْجَةِ الْأَسِيرِ وَمَفْقُودِ أَرْضِ الشِّرْكِ وَالرَّاجِحُ سَبْعُونَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي سِنِّهِ فَالْأَقَلُّ وَلَهُمْ الشَّهَادَةُ بِالتَّخْمِينِ وَحَلَفَ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ انْتَهَى . وَقَالَ وَوُقِفَ مَالُ الْمَفْقُودِ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِمَوْتِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنْ مَضَى مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً لَمْ يَحْتَجْ لِحُكْمٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ نُعِيَ لَهُ وَلَدٌ غَائِبٌ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَهَلْ لَا يُمَكَّنُ الرَّجُلُ مِنْ أَخْذِ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ تَرِكَةِ أُمِّهِ وَيُوقَفُ حَتَّى يَتَّضِحَ حَالُهُ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ .