# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي مَيِّتٍ عَنْ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهِ وَأَبِيهِ وَتَرَكَ طِينًا وَعَقَارًا وَمَوَاشِيَ وَنَخِيلًا بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ فَمَا يَخُصُّ كُلًّا ؟ وَإِذَا قُسِمَتْ التَّرِكَةُ إلَّا النَّخِيلَ لِاعْتِقَادِ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ فِيهِ وَحَازَهُ الْأَبُ نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبَاعَهُ , فَهَلْ الْبَيْعُ مَاضٍ فِي حِصَّتِهِ وَغَيْرُ مَاضٍ فِي حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ وَيُحَاسَبُ عَلَى ثَمَرِهِ مُدَّةَ حِيَازَتِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا يَخُصُّ حِصَّتَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ أَفِيدُوا .
فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِي أَحْمَدُ الصَّاوِيُّ رحمه الله تعالى بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ فِي جَمِيعِ الْمُخْلَفَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي تِسْعَةُ قَرَارِيطَ وَحَيْثُ حَازَ الْأَبُ النَّخِيلَ وَاسْتَغَلَّهُ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَلِلْبِنْتِ وَالزَّوْجَةِ مُحَاسَبَتُهُ بِذَلِكَ وَبَيْعُهُ مَاضٍ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَلِلْبِنْتِ وَالزَّوْجَةِ رَدُّ حِصَّتِهِمَا أَوْ إمْضَاؤُهَا وَاتِّبَاعُهُ بِالثَّمَنِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا قَدْرُهَا مِائَتَا ذِرَاعٍ لِوَلَدَيْنِ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَدٌ مِنْ الْوَلَدَيْنِ عَنْ أَخِيهِ وَأَخَوَاتِهِ وَأَرْبَعِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهُ وَتَرَكَتْ أَخَاهَا وَأُخْتَيْهَا وَأَوْلَادَ أَخِيهَا الْمَيِّتِ وَبَنَاتٍ لَهَا , ثُمَّ مَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأُخْتَيْهِ وَبَنَاتِ أَخِيهِ وَأَوْلَادَ أُخْتِهِ الْمَيِّتَةِ , ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهُ الثَّانِيَةُ وَتَرَكَتْ بِنْتَ ابْنِهَا وَأَوْلَادَ أَخَوَيْهَا , ثُمَّ مَاتَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَيِّتِ ثَالِثًا عَنْ أَوْلَادِ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّارَ لَمْ تُقْسَمْ إلَى الْآنَ , فَمَا كَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ فِي بَيَانِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الدَّارِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الَّتِي هِيَ أُخْتُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالْخَامِسِ وَعَمَّةُ السَّادِسِ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَاتِهِمْ أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ قِيرَاطًا وَسِتَّةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسُ سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ تَرِكَتِهِ خَاصَّةً قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَتُسْعُ قِيرَاطٍ وَسُبُعَا تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ مِنْ تَرِكَةِ السَّادِسِ لِحَجْبِهِنَّ بِعَمَّتِهِ لِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَتَنْزِيلِهِنَّ مَنْزِلَةَ الْعَمِّ وَالْأَبُ يَحْجُبُ الْعَمَّ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتَةِ الثَّالِثَةِ سَبْعَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسَا سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ إنْ كُنَّ ثَلَاثَةً وَلِبِنْتِ ابْنِ الْمَيِّتَةِ الْخَامِسَةِ قِيرَاطَانِ اثْنَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا .
# مَا قَوْلُكُمْ ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا وَعَنْ بَنَاتِ إخْوَتِهَا وَتَرَكَتْ مَا يُورَثُ عَنْهَا شَرْعًا مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ فَهَلْ يَخْتَصُّ زَوْجُهَا بِجَمِيعِ مَا تَرَكَتْهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِبَنَاتِ إخْوَتِهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , نَعَمْ يَخْتَصُّ زَوْجُهَا بِجَمِيعِ مَا تَرَكَتْهُ يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ لِاجْتِمَاعِ جِهَتَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فِيهِ وَكُلُّ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ يَرِثُ بِهِمَا وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِبَنَاتِ إخْوَتِهَا لِأَنَّهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ وَذَوَاتُ الْأَرْحَامِ لَا يَرِثْنَ مَعَ الْعَاصِبِ وَلَا مَعَ ذِي فَرْضٍ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ لِتَقْدِيمِ الرَّدِّ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ فَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ أَبٌ وَجَدٌّ كَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا وَإِلَّا يَكُنْ الْإِمَامُ عَدْلًا رُدَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَذَوُوا الْأَرْحَامِ . ا هـ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَقِيقٍ تُوُفِّيَ عَنْ ابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ فَهَلْ يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَهُ لِسَيِّدِهِ دُونَ الِابْنِ وَالزَّوْجَةِ وَتَكُونُ نَفَقَةُ الِابْنِ عَلَى السَّيِّدِ حَيْثُ الِابْنُ قَاصِرٌ وَالسَّيِّدُ غَنِيٌّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .