فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 865

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي مَوَاشٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا مِنْ حِصَّتِهِ وَسَلَّمَ جَمِيعَ الْمَوَاشِي لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلْ إذَا هَلَكَ شَيْءٌ مِنْ الْمَوَاشِي يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ ; لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْمَوَاشِيَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ . فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَيَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ أَوْ الْبَقَرِ الْمُشْتَرَكَةِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ بَلْ شَرِيكُهُ , فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا بَاعَ انْتَهَى .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي تِجَارَةٍ وَبَاعُوا بَعْضًا مِنْهَا وَقَبَضُوا فِي ثَمَنِهِ دَرَاهِمَ تَنْقُصُ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ شِرَاءَ سِلْعَةٍ لِنَفْسِهِ فَأَعْطَوْهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ النَّاقِصَةِ وَأَمَرُوهُ أَنْ يَدْفَعَهَا بِالْكَمَالِ وَأَلَّا يُبْقِيَهَا عِنْدَهُ حَتَّى يَرُدُّوهَا لِمَنْ قُبِضَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا فَلَمْ تَرْجُ مَعَهُ فَصَرَّهَا فِي صُرَّةٍ وَحْدَهَا وَوَضَعَهَا مَعَ دَرَاهِمِهِ فَضَاعَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِعَيْنِهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ وَحْدَهُ , أَوْ تَكُونُ عَلَى الْجَمِيعِ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى ضَيَاعِهَا بِلَا تَفْرِيطٍ بِيَمِينٍ وَتَكُونُ عَلَى الْجَمِيعِ بِحَسَبِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ وَالْعَمَلُ بِقَدْرِ الْمَالِ , ثُمَّ قَالَ وَصُدِّقَ بِيَمِينٍ فِي التَّلَفِ وَالْخُسْرِ إلَّا لِقَرِينَةٍ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ شَرِيكٍ لِآخَرَ فِي نَاقَةٍ بَاعَهَا بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهَا جَمَلَيْنِ وَمَاتَا ثُمَّ أَعْلَمَ شَرِيكَهُ بِذَلِكَ فَلَمْ يَرْضَ بِمَا فَعَلَهُ , فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَضْمَنُ الْبَائِعُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَةِ النَّاقَةِ يَوْمَ بَيْعِهَا لِتَعَدِّيهِ بِالْبَيْعِ بِلَا إذْنٍ وَتَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ سَلْمُونٍ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضًا مُشْتَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ غَائِبًا وَبَنَى فِيهَا الْمُشْتَرِي طَاحُونًا وَلَمَّا حَضَرَ الْغَائِبُ أَرَادَ الْبَيْعَ فِي نَصِيبِهِ وَأَخَذَهُ مَجَّانًا وَالْبَاقِي بِالشُّفْعَةِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى نَزْعِ آلَةِ الطَّاحُونِ ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ لَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ قَائِمًا لِلشُّبْهَةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى نَقْلِ الطَّاحُونِ ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ ثَبَتَ عِلْمُهُ بِحَقِّ الْغَائِبِ حِينَ الشِّرَاءِ فَلِمَنْ كَانَ غَائِبًا إلْزَامُهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ وَنَقْلِ أَنْقَاضِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا مَطْرُوحًا مِنْهَا أُجْرَةُ مِثْلِ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَأَتْبَاعِهِ , وَإِلَّا فَلَا طَرْحَ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِلْمُهُ بِهِ فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا لِلشُّبْهَةِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ مُجَاوِرَةٌ لِأَرْضِ آخَرَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا غَرْسَ أَرْضِهِ نَخْلًا وَالْآخَرُ بِنَاءَ أَرْضِهِ بَيْتًا وَطَلَبَ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ أَنْ يَبْنِيَ مَعَهُ حَائِطًا يَتَمَيَّزُ بِهَا مِلْكُ كُلٍّ فَامْتَنَعَ الْأَوَّلُ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَهُ خُصُوصًا إذَا خَافَ مِنْ اللُّصُوصِ وَأَرَادَ مَنْعَهُمْ بِالْحَائِطِ , وَإِذَا تَرَكَ أَحَدُ جَارَيْنِ فِي دَارَيْنِ دَارِهِ خَرِبَةً فَهَلْ يُلْزِمُهُ سُكْنَاهَا أَمْ لَا ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ اللُّزُومِ فَهَلْ إذَا أَرَادَ غَرْسَ دَارِهِ نَخْلًا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ خَافَ جَارَهُ تَوَصُّلَ اللُّصُوصِ لِدَارِهِ مِنْ ذَلِكَ , وَإِذَا سَقَطَ جِدَارٌ بَيْنَ جَارَيْنِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَهُ بِلَبِنٍ وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَأَبْنِيهِ مَعَك بِأَخَفَّ مِنْ اللَّبِنِ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بِنَاءِ اللَّبَنِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت