فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 865

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَنَّهُ قَالَ: إنْ جَاءَ الْوَقْتُ الْفُلَانِيُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُرَادَ , وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَعِيشَانِ إلَيْهِ عَادَةً فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الَّذِي عَلَّقَهُ بِمُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ , وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِيقَاعِهِ بَعْدَهُ لَا قَبْلَ الْوَقْتِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ , وَلَا بَعْدَهُ , وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ: إنْ أَتَى ذَلِكَ فَأَنَا أُطَلِّقُك , وَطَلَّقَهَا قَبْلَهُ إلَى آخِرِ مَا فِي السُّؤَالِ كَفَى الطَّلَاقُ الَّذِي عَجَّلَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ فَلَا يُطْلَبُ بِتَطْلِيقٍ آخَرَ فَفِي الْمُخْتَصَرِ عَطْفًا عَلَى مَا يُنْجَزُ فِيهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ أَوْ مُسْتَقْبِلٌ مُحَقَّقٌ , وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً كَبَعْدِ سَنَةٍ أَوْ يَوْمِ مَوْتِي , ثُمَّ قَالَ , وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْك وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْت طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ , وَإِلَّا قِيلَ لَهُ إمَّا عَجَّلْتهَا , وَإِلَّا بَانَتْ الْخَرَشِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ عَجَّلَ الطَّلْقَةَ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ الشَّهْرِ لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ , وَكَوْنُهُ قَبْلَ الشَّهْرِ لَا يَضُرُّ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ لَمْ تَذْهَبِي إلَى بَيْتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْت طَالِقٌ , وَانْصَرَفَ , ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: أَنْت مُرَادُك وُقُوعُ الطَّلَاقِ رُوحِي طَالِقْ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , إنْ مَضَتْ اللَّيْلَةُ , وَلَمْ تَذْهَبْ إلَى بَيْتِهِ فِيهَا فَقَدْ لَزِمَهُ مَا أَوْقَعَهُ , وَمَا عَلَّقَهُ ; لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَغَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا , وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لَا يَقَعُ إلَّا مَعَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ اتِّفَاقًا , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ قَالَ: لِزَوْجَتِهِ رُوحِي طَالِقًا بِالثَّلَاثِ أَوْ تَرُوحِي طَالِقًا بِالثَّلَاثِ فَهَلْ فِيهِ قَوْلٌ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ , وَلَوْ ضَعِيفًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت