الصفحة 61 من 126

الأولى - « التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعًا » ، ومن فروعها:

لو أحيا شيئًا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا ، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح ومنها الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها فلا يفرد بالبيع ، ومنها الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعا لا منفردا في الأصح .

الثانية - « التابع يسقط بسقوط المتبوع » ، ومن فروعها:

من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرض سقط فكذا تابعه بخلاف ما إذا لم يسقط المتبوع بأن فعل ، فإنه يستحب قضاء تابعه كالفرائض إذا فعلت ولو جمعة وفاتت راتبتها فإنه يستحب قضاؤها .

ومنها من فاتح الحج فتحلل بالطواف والسعي والحلق لا يتحلل بالرمي والمبيت لأنها من توابع الوقوف وقد سقط فيسقط تابعه ، ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرص لأنه تابع ، فإذا فات الأصل سقط هو ، ويستثنى محل التحجيل في نحو اليد فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض كذلك الغرة إذا تعذر غسل الوجه لعلة به مثلًا وكان ما جاوره صحيحًا فإنه يستحب الإتيان بها على المعتمد عند ابن حجر في « التحفة » و « الفتح » .

تنبيه: هذه القاعدة وهي: « كون التابع يسقط بسقوط المتبوع » ، يقرب منها قولهم: « الفرع يسقط إذا سقط الأصل » .

ومن فروعه إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه ، وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل ولذلك صور:

منها لو قال شخص ، لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به ، فأنكر عمرو ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما نعم ، ومنها ادعى الزوج الخلع ، وأنكرت ثبتت البينونة ، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل ومنها قال بعت عبدي من زيد وأعتقه

زيد فأنكر زيد . أو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عتق في المسألتين ولم يثبت العوض ، ومنها ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر ففي وجوب العدة عليها وجهان الأصح نعم ، ومنها قال لزوجته المجهولة النسب: « أنتي أختي » وكذبته انفسخ نكاحها في الأصح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت