زكاة عامين صح لعام واحد قطعًا ، ولو نوى حجتين انعقدت واحدة قطعًا ، ويستثنى من هذا الشرط صور .
منها: لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر بطل فيما عدا اليوم الأول وفيه وجهان أصحهما الصحة ، ومنها ادعى على الخارص الغلط بما يبعد لم يقبل فيما زاد على القدر المحتمل وفي المحتمل وجهان أصحهما القبول فيه ، ومنها ، مسح على الخف وهو ضعيف ووصل البلل إلى الأسفل القوي وقصدهما لم يصح في الأعلى ، وفي الأسفل وجهان أصحهما الصحة .
الشرط الثاني - أن لا يكون مبنيا على السراية والتغليب فإن كان كالطلاق والعتق بأن طلق زوجته وغيرها أو طلقها أربعًا أو أعتق عبده وغيره نفذ فيما يملكه إجماعًا .
الثالث - أن يكون الذي يبطل فيه معينًا بالشخص أو الجزئية ، مثال المعين بالشخص . الخمر والخنزير والحر ، ومثال المعين بالجزئية العبد المشترك إذا بيع بغير إذن الشريك ، وخرج بهذا الشرط ما إذا اشترط الخيار أربعة أيام فإنه يبطل في الكل ولم يقل أحد بأنه يصح في ثلاثة وغلط نجم الدين البالسي في « شرح التنبيه » حيث خرجها على القولين ، وخرج به أيضًا ما إذا عقد على خمس نسوة أو أختين معا فإنه يبطل في الجميع ، ولم يقل أحد بالصحة في البعض وغلط صاحب « الذخائر » مجلى! بن جميع بتخريجها ، ولو جمع من تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد فإنه يبطل في الأمة قطعًا كما في « التحفة » ويصح في الحرة ، وفرق بأن الحرة أقوى بخلاف إحدى الأختين ليس فيهما أقوى .
الشرط الرابع - إمكان التوزيع ليخرج ما لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع فإنه يبطل في الجميع على المذهب .
الخامس - أن لا يخالف الإذن ليخرج ما لو استعار شيئًا ليرهنه بعشرة فرهنه
بأكثر فالمذهب البطلان في الكل لمخالفة الإذن ولو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين بطل في الكل على الصحيح .