الصفحة 54 من 126

مسجد أرضًا فلا يجوز نقل غلتها لمسجد آخر ، نعم يجوز مخالفة شرط الواقف في حالة الضرورة في مسائل - كما في « التحفة » - منها ، إذا فضل من غلة الموقوف على عمارته ولم تتوقع العمارة عن قرب فإنه يتعين أن يشتري به عقارا ، ومنها ما لو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو أجرها لذلك .

وفي « التحفة » أيضًا: أن شرط الواقف المخالف للشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلًا لا يصح ، كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع من الحض على التزوج . اهـ .

قال السبكي: « وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع » . قال: « وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئًا مما تقدم ، وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم ، وقد يكون الخطأ في الطريق كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها . وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه » . اهـ . ملخصًا .

القاعدة الثانية

« إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام »

أورده جماعة حديثًا بلفظ: « ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال » ؛ قال الحافظ أبو الفضل العراقي: « ولا أصل له » ، وقال السبكي في « الأشباه والنظائر » - نقلًا عن البيهقي -: « هو حديث » رواه جابر الجعفي رجل ضعيف ، عن الشعبي عن ابن مسعود ، وهو منقطع ، قال السيوطي: « وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع » ، ثم قال ابن السبكي: « غير أن القاعدة في نفسها صحيحة » قال الجويني في « السلسلة » : « لم يخرج عنها إلا ما ندر » . اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت