التيمم عند مشقة استعمال الماء وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه والقعود في صرة الفرض وخطبة الجمعة ، والاضطجاع في الصلاة والإيماء فيها والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي وجماعة ، وتبعهم السبكي والإسنوي والبلقيني ونقل عن النص واختاره السيوطي وقال: « صح به الحديث » ، والتخلف عن الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة كما تقدم . والفطر في رمضان والخروج من المعتكف وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية والتداوي بالنجاسات وإباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوأتين .
الثالث - الإكراه فإنه يبيح الخمر والتلفظ بكلمة الكفر ولا يبيح الزنا والقتل .
الرابع - النسيان فإنه مسقط للإثم كمن جامع في نهار رمضان ناسيا للصوم فلا كفارة عليه ولا يبطل صومه ؛ وكمن سلم من ركعتين ناسيا وتكلم عامدا لظنه إكمال الصلاة لا تبطل صلاته .
الخامس - الجهل بالحكم فإنه مسقط للإثم أيضًا فإذا أتى بمفسد للعبادة ناسيا أو جاهلا كالأكل في الصلاة والصوم ؛ وفعل ما ينافي الصلاة من كلام قليل وغيره . والجماع في الصوم لم تفسد صلاته ولا صومه ؛ وقد أطال السيوطي في مسائل الإكراه والنسيان والجهل بما يشفي العليل ؛ وقد أطال السيوطي في مسائل الإكراه والنسيان والجهل بما يشفي العليل ؛ ويروي الغليل فراجعه فإنه جدير بذلك .
السادس- العسر أي عسر تجنب الشيء وعموم البلوى ؛ كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم الفروج والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع ؛
وأثر نجاسة عسر زواله وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف ؛ ومنه العفو عما لا يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة وريق النائم .