السادسة - بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره فهو نجس .
السابعة - المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة شكت في انقطاع الدم قبلها .
الثامنة - تيمم ثم رأى شيئًا لا يدر أسراب هو أم ماء بطل تيممه وإن بان سرابًا .
التاسعة - رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم يحل أكله وكذا لو أرسل عليه كلبا .
العاشرة - من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها يجب غسل كله .
الحادية عشرة - المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا ؟ فصلى بطهارته لم تصح صلاته » ، هذا ما ذكره ابن القاص وقد نازعه القفال وغيره في استثنائها ونقل النووي ذلك في « شرح المهذب » وقال: « ما قاله القفال فيه نظر » ، والصواب في أكثر هذه المسائل مع ابن القاص ثم زاد النووي مسائل (1) :
منها: إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة وإن كان الأصل بقاء الوقت ، ومنها: إذا توضأ وشك هل مسح رأسه أم لا ؟ فيه وجهان: الأصح صحة وضوئه ، ولا يقال الأصل عدم المسح ، ومنها . لو سلم من صلاته وشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا ، الأظهر أن صلاته مضت على الصحة . وزاد التاج السبكي صورًا أخرى ، منها: مسألة الهرة فإن الأصل نجاسة فمها فترك لاحتمال ولوغها في
(1) علي بن القاص .
ماء كثير وهو شك ، ومنها: من رأي منيًا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل في الأصح مع أن الأصل عدمه ، ومنها من شلك بعد صوم يوم من الكفارة هل نوى ؟ لم يؤثر على الصحيح ، مع أن الأصل عدم النية ومنها: من عليه فائتة شك في قضائها لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها ذكره الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قاله السيوطي .