الصفحة 30 من 126

(1) أي كطلاق امرأته إذا شك هل طلق أو لا فلا يقع الطلاق لأن الأصل أنه لم يفعله .

فمن ذلك القول قول عامل القراض في قوله لم اربح ؛ لأن الأصل عدم الربح ، أو لم أربح إلا كذا ، لأن الأصل عدم الزائد ، وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي ، وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع زيادة . ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء فالقول قول غريمه لأن الأصل عدم ذلك . ومنها اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال فالمصدق الجاني لأن الأصل عدم المضي ومنها أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لين وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم الإباحة ومنها قاعدة: « الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت