تردد هل يقطع الصلاة أو لا ؟ أو علق إبطالها على شيء بطلت ، وكذا في الإيمان ترد في أنه نوى القصر أو لا وهل يتم أو لا ؟ لم يقصر . تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر ثم بان أنه محدث لم يصح وعليه الإعادة في الأصح . نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه »! بخلاف! ما لو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان لاستصحاب الأصل . ليه فائتة فشك هل قضاها أو لا ؟ فقضاها ثم تيقنها لم تجزئه ؛ هجم فتوضأ بأحد الإناءين لم يصح وضوؤه وإن بان أن توضأ بالطاهر شك في جواز المسح على الخف فمسح ثم بان جوازه ؛ وجب إعادة المسح وقضى ما صلى به . تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت فبان في الوقت لم تصح تيمم بلا طلب للماء ثم بان أن لا ماء لم يصح صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة فإذا هي هي لم تصح . قصر شاكا في جواز القصر لم يصح وإن بان جوازه . صلى على ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه فبان أنه من أهلها لم تصح . صلى خلف خنثى فبان رجلًا لم يسقط القضاء في الأظهر . قال هذه زكاة أو صدقة لم تقع زكاة للتردد قال أصوم عدا إن شاء زيد لم يصح وإن شاء زيد ؛ أو قال أصوم غدًا إن نشطت لم يصح .
وخرج عن ذلك صور يصح فيها النية مع التردد أو التعليق ؛ فمن صور التردد اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد بل يتوضأ بكل مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة عليه صلاة من الخمس فنسيها فصلى الخمس ثم تذكرها لا تجب الإعادة . عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة فنوى صوما واجبا أجزأه كمن نسي صلاة من الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة .
ومن صور التعليق ما إذا علق إحرامه على إحرام صاحبه ؛ كأن يقول: