الصفحة 23 من 126

نوى قطع الصلاة أثناءها بطلت بلا خلاف لأنها شبيهة بالإيمان .

نوى قطع الجماعة بطلت وفي الصلاة قولان أصحهما لا تبطل .

نوى قطع الفاتحة فإن كان مع كسوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا .

نوى الإقامة وقطع السفر فإن كان سائرا لم يؤثر لأن السير يكذبها وإن كان نازلا انقطع .

نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر .

نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح .

نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحًا بطل الحول .

نوى بالحلي المباح محرما أو كنزًا ابتدأ حول الزكاة .

ومن الثاني نوى قطع الطهارة أثناءها لم يبطل ما مضى لكن يجب تجديد النية لما بقى .

نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطلا في الأصح ؛ والفرق بينهما وبين الصلاة أن الصلاة أشد احتياطًا من غيرها وهي مخصوصة من بين سائر العبادات بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه قال الشارح: « وكان القياس أن التيمم يبطل بنية القطع ولم أر فيه نقلًا » .

نوى الأكل والجماع في الصوم لم يضره .

نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والعمل الكثير لم تبطل قبل الشروع فيه .

نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف ، لأنه لا يخرج مهما بالفساد .

نوى الخيانة في الوديعة لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من الحرز كما في قطع القراءة مع السكوت ومن المنافي عدم القدرة على المنوي إما عقلًا وإما شرعًا .

فمن الأول . نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها لم يصح لتناقضه .

ومن الثاني . نوى به الصلاة في مكان نجس لم يصح الوضوء لعدم قدرته شرعًا وإن قال في « العباب » الظاهر الصحة ، ومن المنافي التردد وعدم الجزم وفيه فروع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت