الصفحة 10 من 126

الفور » (1) والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور (2) متشابهة أن يسمى ضابطًا ، وإن شئت قلت ما عم صورًا ، فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم ، فهو المدرك (3) ، وإلا (4) فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر إلى مآخذها فهو الضابط ، وإلا (5) فهو القاعدة » . انتهى ملخصًا .

(1) أي واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها في القتل ، وجماع نهار رمضان ، وفيما لو عصى بالحنث ، وفي الظهار عند إرادة الوطء بخلاف غير ذلك كما لو كان الحنث طاعة أو مباحًا ، وكأنواع الفدية فإنها على التراخي ، قاله بعض المتأخرين .

(2) أي جمعها وحصرها سواء كان مع استثناء شيء أو عدمه ، مثال ذلك قول الماوردي: « ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين فإنه يستحب مسحمها دفعة واحدة » ، وقول الإمام النووي في روضته نقلًا عن الجرجاني: « كل من صح إحرامه بالفرض صح إحرامه بالنفل ، إلا ثلاثة: فاقد الطهورين ، وفاقد السترة ، ومن عليه نجاسة عجز عن إزالتها » ، وقول المحاملي: « الحجر أربعة أقسام: أحدها يثبت بلا حاكم ، وينفك بدونه ، وهو: حجر المجنون والمغمى عليه ، والثاني: لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به وهو: حجر السفيه ، والثالث: لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان وهو: حجر المفلس ، والرابع: ما يثبت بدونه وفي انفكاكه وجهان ، وهو: حجر الصبي إذا بلغ رشيدًا » ، قاله بعض المتأخرين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت