فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 1056

لأخيه هي إحدى النظائر التي يشترط في شاهدها أن يكون مبرزا

وقال ابن بشير ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز الشهادة للأخ وشهادة المولى لمن أعتقه قال ابن القاسم ما لم يدفع بها عن نفسه شرا أو يجر إليه بها منفعة والشهادة للصديق الملاطف ولشريكه المفاوض في غير مال المفاوضة وإذا زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها والشهادة في التعديل وزاد ابن رشد والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله ومن سئل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال لا أعلمها ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في مرضه عدم تثبته فيها وإلى هذه النظائر أشار الشيخ بقوله بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتأولت أيضا بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد وناقص وذاكر بعد شك وتزكية والأب لابنه وعكسه منع وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع ووالدي زوجة أو زوجة أب وحيثما التهمة حالها غلب كحالة العدو والظنين والخصم والوصي والمدين اشتملت الأبيات الثلاثة على ما يرد من الشهادة ولا يقبل لثبوت المانع من قبولها وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت