فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 1056

بيت الناظم هو في الشاهد المجهول الحال أما المعروف بالعدالة فلا يبحث عن تعديله لأنه من تحصيل الحاصل

ولأخيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز يعني أن الشاهد يجوز له أن يشهد لأخيه إذا كان مبرزا أي سابقا في العدالة وقد تقدم الكلام عليه وأما غير المبرز فلا يجوز أن يشهد لأخيه وإنما تجوز شهادة المبرز لأخيه إذا لم تلحقه في ذلك تهمة فإن لحقته تهمة مثل أن ينفي عن أخيه وصمة أو يدفع عنه بشهادته محنة فإنه في هذه الحالة كالشاهد لنفسه لما يلحقه من قبل أخيه بذلك من المعرة وما يطرقه من إمكان التساهل بما يدفع عنه وحاصل الأمر أنه يرجع إلى قوة التهمة وضعفها وشهادة الأخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت