فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1056

التهمة لأنه معارض لحصول شرطها الذي هو العداوة وقد عد بعضهم عدم المانع شرطا وعلى هذا القول فوجود المانع هو تخلف شرط قال الشارح ولا خفاء في ظهور التهمة في هذه المواضع التي عددها وهي شهادة الأب لابنه وشهادة الابن لأبيه وهي التي عبر عنها بقوله وعكسه منع وشهادة الرجل لابن زوجته وشهادة الرجل لزوج أمه وهي التي عبر عنها بقوله وعكس ذا اتبع وشهادة الرجل لوالدي زوجته أو زوجة أبيه وما نص عليه الشيخ من هذه القضايا مساو لما سكت عنه فينبغي أن يحمل ما سكت عنه على ما نص عليه لأنه من قياس لا فارق أو من القياس الجلي فإذا قيل قد نص على الأب لابنه بقوله والأب لابنه وعكسه منع فمثل ذلك البنت لأبيها وهو لها والأم لابنها ذكرا كان أو أنثى

وإذا قيل إنه قد نص على ولد الزوجة وعلى زوجة الابن بقوله وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع فمثلها ابن الزوجة وابن الزوج وبنته بالنسبة للزوجة وزوج البنت بالنسبة لوالديها والزوج للزوجة والزوجة للزوج من باب الأولى وكذلك إذا قيل فإنه نص على والدي الزوجة بالنسبة للزوج وزوجة الأب بالنسبة إلى ولده ذكرا كان أو أنثى بقوله ووالدي زوجة أو زوجة أب فمثلهم أيضا والد الزوج بالنسبة إلى الزوجة وزوج الأم بالنسبة إلى ولدها ذكرا كان أو أنثى وعلى الجملة بحيث يغلب حال التهمة ويقرب حالة الظنة كحالة العدو في شهادته على عدوه والظنين وهو المتهم لمن يتهم عليه كالمواضع التي تقدمت وسواها مما شهر من ذلك التمثيل وشهادة الخصم على خصمه والوصي لمحجوره والمدين لمن له عليه دين ومما يلحق بذلك تزكية كل واحد من هؤلاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت