فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 1056

قال ابن عرفة والحرية شرط اتفاقا قال الشارح ما معناه إن حمل كلام الشيخ على المنتصب للشهادة حسبما سبق به الاعتذار في شرط التيقظ فهلا اشترط الذكورية لذلك والجواب أنه اكتفى بالإتيان في لفظ الشاهد بصيغة التذكير عن اشتراط الذكورية أو أن الذكورية غير مشترطة في الشاهد في الإطلاق وإنما هي في أحكام خاصة فإن قيل شرط عدم الولاية في المال اختلف فيه وهل هو معتبر عند الشيخ فنقصه من النظم فلم يذكره أو غير معتبر فسكت عنه قصدا فالجواب أن الظاهر أنه لم يعتبره وكأنه اعتمد على مقتضى قول ابن القاسم من أنه لا يعتبر في حال الحجر إلا ما في نفس الأمر فمن كان جاري التصرف على الرشد فأفعاله جائزة نافذة عنده وإن كانت عليه ولاية ومن كان بعكس ذلك فأفعاله كلها عنده مردودة وإن كان لا ولاية عليه وأما على مقتضى قول مالك في اعتبار الولاية في المال إذا وجدت وعدم اعتبارها إذا لم توجد فلا بد من اعتبار هذا الشرط ويكون قد نقصه الشيخ رحمه الله ولا اعتذار على نقصه على هذا القول إلا مسامحة قصد الاختصار في عدم الاستيفاء ا هـ باختصار وبعضه بالمعنى

والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الغالب الصغائرا وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت