فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1056

هل يقيد بعدم الاستسلام والإخبار بجهله أما إن استسلم وأخبره بجهله فله القيام أو يقيد بعدم الاستئمان فإن استأمنه فله القيام في ذلك تردد وكذا قال الشيخ في طرره

قال وليس في الطريقتين قول بعدم القيام مطلقا بل كل منهما تحكي التقييد لكن بغير ما قيدت به الأخرى وذهب الناظم على جواز الحكم بالقيام بالغبن وذكر له ثلاثة شروط أحدها أن لا يمضي عام بعد البيع والثاني أن يكون المغبون منهما جاهلا بالقيم والأثمان والثالث أن يكون الغبن ثلثا فأكثر أما مرور العام فنقل المواق عن فتيا لابن لب أن المالك أمر نفسه مرور عام يقطع قيامه قال وأما المحجور فينظر له وأما كون المغبون جاهلا بالقيم والأثمان فنقل الشارح ذلك عن فتيا ابن لب أيضا وأنه إن أثبت ذلك رجع وإلا فلا وأما كون الغبن الثلث فأكثر فهو أحد الأقوال في تحديد الغبن قيل الثلث فما زاد وعليه ذهب الناظم وقيل هو ما زاد على الثلث وقيل ما لا يتغابن الناس بمثله ولو دون الثلث وحكى ابن عرفة الأقوال الثلاثة ومثلها في التوضيح وإلى هذه الشروط أشار بالبيتين الأولين

فإذا اجتمعت الشروط المذكورة فالمشهور أن البيع يفسخ وإلى فسخه أشار الناظم بقوله وعند ذا يفسخ بالأحكام لكن فسخه مقيد بما إذا لم يفت من يد مشتريه ببيع ونحوه فإن فات مضى والقول بالفسخ إذا لم يفت قال المكناسي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت