فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1056

مجالسه هو المشهور والحكم بغيره إنما هو لمصالح وقتية وفي المسألة قولان آخران وقيل للمبتاع أن يوفي تمام القيمة ولا يرد البيع ولا الشراء وإن لم يفت وقيل يمضي له بقدر الثمن من قيمته يوم البيع انظر آخر جامع مجالس القاضي المكناسي وقوله وليس للعارف من قيام هو تصريح بمفهوم قوله وأن يكون جاهلا بما صنع تنبيه ما تقدم كله إنما هو في الرشيد يبيع مال نفسه وأما السفيه يبيع عنه وصيه فله القيام ولو بعد السنة إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله ولو لم يبلغ الثلث وكذا الموكل إذا باع الوكيل كما ذكر

قال ابن عمران اتفقوا أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله فإنه مردود ا هـ على نقل المواق ثم قال وفي نوازل البرزلي إنما يوكل الوكيل لينتفع به

قال القرافي ولا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فكل من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة ا هـ

وراجع الحطاب عند قوله ولا يغبن ولو خالف العادة

فرع قال الحطاب في المحل المذكور والمردود بالغبن إنما يرجع لمالكه بملك مستأنف لا على الملك الأول فإن كان المردود حصة فلا شفعة لمن رجعت له حصته فيما باع شريكه بعد بيع الغبن وقبل نقضه ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع لمالكه وإن قلنا بملك مستأنف إذ ليس ببيع محض إذ هو ما تراضى عليه المتبايعان والمأخوذ منه الحصة هنا مغلوب على إخراجها من يده ا هـ

وإلى المسألة برمتها أشرنا في تكميل المنهج المنتخب بقولنا من باع مال نفسه أو اشترى

الأبيات السبع آخرها قوله والرد بعد الغبن ملك مؤتنف لا شفعة في الجانبين تؤتنف

فصل في الشفعة وفي الأصول شفعة مما شرع في ذي الشياع وبحد تمتنع ومثل بئر وكفحل النخل يدخل فيها تبعا للأصل والماء تابع لها فيه احكم ووحده إن أرضه لم تقسم التوضيح قال عياض وغيره وهي بسكون الفاء من الشفع وهو ضد الوتر لأن الشفيع يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين ابن عرفة الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه

قال الرصاع فإذا باع الشريك حصته من دار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت