فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1056

وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما زاد وقع وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام تقدم أن الجهل يعرض في البيع على وجهين جهل بحقيقة المبيع وقد تقدم في قوله وبيع ما يجهل ذاتا لرضا الأبيات الثلاثة

وجهل بقدر الثمن وهو الغبن المذكور هنا وهو أن يشتري بأكثر من القيمة بكثير فيغبن المشتري أو يبيع بأقل من القيمة بكثير فيغبن البائع قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفي النقيصة التي لا يتغابن بمثلها طريقتان

هذا يسمى القيام بالغبن سواء كان المغبون بائعا أو مشتريا والغبن بفتح الغين وسكون الباء عبارة عن اشتراء السلعة بأكثر مما جرت به العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله أو بيعها بأقل كذلك وأما ما جرت العادة به فلا يوجب ردا اتفاقا والطريقة الأولى لعبد الوهاب في المعونة

وحاصلها أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير العارف وفي العارف قولان وحاصل الطريقة الثانية إن استسلم أي أخبر البائع أنه غير عارف بقيمته فقال له البائع قيمته كذا فله الرد وإن كان عالما بالمبيع وبثمنه فلا رد له ولا خلاف في هذين القسمين وفيما عداهما قولان ابن عبد السلام مشهور المذهب عدم القيام بالغبن ا هـ وعلى ما قال ابن عبد السلام أنه المشهور ذهب الشيخ خليل حيث قال ولا بغبن ولو خالف العادة وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه تردد في عدم القيام بالغبن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت