فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1056

والبيع جائز على أن ينتقد في موضع آخر إن حد الأمد يعني أنه يجوز البيع على أن ينتقد البائع الثمن في موضع آخر غير الموضع الذي وقع فيه البيع إذا جعلا لذلك أجلا معلوما لئلا يصير البيع إلى أجل مجهول

قال في التهذيب ومن باع سلعة بعين على أن يأخذه في بلد آخر فإن سميا البلد ولم يضربا لذلك أجلا لم يجز وإن ضربا لذلك أجلا جاز سميا البلد أو لم يسمياه ا هـ

وينتقد بالبناء للمفعول ونائبه يعود على الثمن المدلول عليه بالبيع

وبيع ما يجهل ذاتا بالرضا بالثمن البخس أو العالي مضى وما يباع أنه ياقوته أو أنه زجاجة منحوته ويظهر العكس بكل منهما جاز به قيام من تظلما يعني أن بيع الشيء الذي يجهل المتبايعان أو أحدهما ذاته وحقيقته ماض لا يرد سواء بيع بثمن بخس أو بثمن غال ولكن هذا إذا سمى المبيع باسمه كقوله من يشتري مني هذا الحجر فباعه بثمن يسير فظهر أنه ياقوتة فالبيع لازم إذ لو شاء تثبت قبل البيع لأن الياقوت يسمى حجرا وسواء علم المبتاع حين اشترى أنه ياقوت أو لم يعلم وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت فرفع في ثمنه فأخطأ ظنه فلا رد له وإلى هذا الوجه أشار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت