فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1056

بالبيت الأول

وأما إذا سمي بغير اسمه فإن لمن تظلم القيام في ذلك كما لو قال البائع من يشتري مني هذه الزجاجة فباعها ثم ظهر أنه ياقوتة فللبائع رد البيع جهله المبتاع أو علمه كما لو سمى ياقوتا فألفى زجاجا فللمشتري رد البيع وإلى هذا الوجه أشار بقوله وما يباع أنه ياقوته إلخ وإلى هذين القسمين أشار الشيخ خليل بقوله ولم يرد بغلط إن سمي باسمه

فأشار إلى الوجه الأول بقوله إن سمي باسمه

وإلى الثاني بمفهوم الشرط وإنه إن سمي بغير اسمه يرد البيع المواق قال مالك من باع فصلى ثم قال مشتريه هو خز

فقال البائع ما علمت أنه خز لو علمته ما بعته بهذا الثمن هو للمشتري لا شيء للبائع عليه لو شاء تثبت قبل بيعه وكذا من باع حجرا بثمن يسير ثم هو ياقوتة تبلغ مالا كثيرا أي فهي للمشتري وقال ابن القاسم يرد هذا البيع

ابن رشد

هذا الخلاف إنما هو إذا سمي الشيء باسم يصلح له على كل حال وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل أن يقول البائع أبيعك هذه الياقوتة فتوجد غير ياقوتة أو يقول أبيعك هذه الزجاجة ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف أن الشراء لا يلزم المشتري وأن البيع لا يلزم البائع انظره آخر بيوع القباب ا هـ

واعلم أن الغبن في البيع إذا كان بسبب الجهل بحقيقة المبيع فهذا حكمه وإن كان بسبب الجهل بالقيمة فقط مع معرفة حقيقة الشيء المبيع فهو الذي يأتي للناظم في فصل الغبن حيث قال ومن يغبن في مبيع قاما الأبيات الثلاثة المواق ودعوى جهل البيع راجع لدعوى الفساد وجعل المتيطي وغيره ذلك من دعوى الغبن ليس كذلك ا هـ

فصل في بيع الطعام البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام والبيع للصنف بصنفه ورد مثلا بمثل مقتضى يدا بيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت