كذلك ( لا نفقة ) ولا كسوة ( لكل معتدة من وفاة ) سواء كانت حاملا أم لا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية لأنه بموت الزوج صار المال للورثة ( ولها ) أي وللمعتدة من الوفاة ( السكنى إن كانت ) مدخولا بها وكانت ( الدار للميت أو ) كان الميت ( قد ) اكتراها و ( نقد كراءها ) وقيدنا بمدخول بها احتراز من غيرها فإنه لا سكنى لها إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته واحترز بنقد كراءها مما إذا اكتراها ولم ينقد كراءها فإنه لا سكنى لها ( ولا تخرج ) المعتدة ( من بيتها ) خروج نقلة لغير ضرورة سواء كانت معتدة ( في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة ) وقيدنا بخروج نقله احترازا من خروجها في تصرف حوائجها فإنه جائز لكن لا تبيت إلا في بيتها وبغير ضرورة احترازا مما إذا كان ثم ضرورة كخوف سقوط الدار أو اللصوص فإنه يجوز لها أن تنتقل وظاهر كلامه أنها لا تخرج ولو لحجة الإسلام وهو كذلك وظاهره أيضا