أكثر رجعيا أو بائنا ولو خلعا وتقييدنا الزوج بما إذا كان يتأتى منه الوطء احترازا مما إذا لم يتأت منه الوطء فإنه لا سكنى لزوجته ولا عدة عليها سواء كانت العدة بالحيض أو بالأشهر وبمن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها فإنه لا سكنى لها إذ لا عدة عليها في الطلاق وتقييده بالمدخول بها احترازا من غيرها ( ولا نفقة ) للمطلقة ( إلا للتي طلقت ) طلاقا ( دون الثلاث ) واحدة أو اثنتين ( وللحامل ) التي طلقت سواء ( كانت مطلقة ) طلقة ( واحدة ) أو اثنتين ( أو ثلاثا ) وتقييده وجوب النفقة للأولى بما دون الثلاث احترازا مما لو طلقت ثلاثا فإنه لا نفقة لها وقيده أيضا بما إذا كان الطلاق رجعيا احترازا من الخلع وإليه أشار بقوله ( ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا ) أما الأولى فلقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وأما الثانية فلأن الطلاق بائن مؤبد التحريم والحمل منفي عن أبيه باللعان واقتضى كلامه أن لها السكنى وهو المشهور ( و )