فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1372

أكثر رجعيا أو بائنا ولو خلعا وتقييدنا الزوج بما إذا كان يتأتى منه الوطء احترازا مما إذا لم يتأت منه الوطء فإنه لا سكنى لزوجته ولا عدة عليها سواء كانت العدة بالحيض أو بالأشهر وبمن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها فإنه لا سكنى لها إذ لا عدة عليها في الطلاق وتقييده بالمدخول بها احترازا من غيرها ( ولا نفقة ) للمطلقة ( إلا للتي طلقت ) طلاقا ( دون الثلاث ) واحدة أو اثنتين ( وللحامل ) التي طلقت سواء ( كانت مطلقة ) طلقة ( واحدة ) أو اثنتين ( أو ثلاثا ) وتقييده وجوب النفقة للأولى بما دون الثلاث احترازا مما لو طلقت ثلاثا فإنه لا نفقة لها وقيده أيضا بما إذا كان الطلاق رجعيا احترازا من الخلع وإليه أشار بقوله ( ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا ) أما الأولى فلقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وأما الثانية فلأن الطلاق بائن مؤبد التحريم والحمل منفي عن أبيه باللعان واقتضى كلامه أن لها السكنى وهو المشهور ( و )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت