ثانيها أن تكون ممن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها وإليه أشار بقوله ( وستبراء الصغيرة في البيع ) الأحسن أن لو قال في انتقال الملك ليشمل الهبة والصداقة ونحوهما ( إن كانت ) ممن ( توطأ ) ظاهره أمن حملها أم لا ( ثلاثة أشهر ) لأن الحمل لا يتبين في أقل من ذلك
ثالثها ألا تكون حلالا له قبل الملك احترازا من أن تكون حلالا له قبل ذلك مثل أن يشتري زوجته فإنه لا استبراء عليها رابعها أن تكون حلالا بعد الملك احترازا من أن تكون حراما بعده مثل أن يشتري عمته فإنه لا استبراء عليها
( و ) كذا الأمة ( اليائسة من المحيض ) استبراؤها في البيع ونحوه ( ثلاثة أشهرو ) أما الأمة ( التي لا توطأ ) لصغر سنها كبنت ست سنين ( ف ) إنه ( لا ستبراء فيها ومن بتاع ) أمة ( حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع ) كالميراث والهبة والصدقة ( فلا يقر بها ) بوطء ( ولا يتلذذ منها ) بشيء من مقدمات الوطء كالقبلة ( حتى تضع ) الحمل كله سواء كان الحمل من زوج أو من زنا على المعروف من المذهب فإذا وضعته حل له منها ما عدا الوطء وأما الوطء فلا يحل إلا بعد خروجها من دم النفاس ثم انتقل يتكلم على بقية ما تبرع به في الباب فقال ( والسكنى ) واجبة على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطء ( لكل مطلقة مدخولا بها ) يوطأ مثلها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلاق واحدة أو