سواء كانت الدار ملكا له أو لها أو لغيرهما ( إلا أن يخرجها رب الدار ) التي انقضت مدة كرائها ( ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل ) مثل أن تكون بأربعة ويزيد درهمين فلو زاد درهما كان مما يشبه ظاهر هذا أن رب الدار هو الذي يطلب الزيادة وليس كذلك بل إنما يكون له إخراجها إذا زاد غيره في المسكن وطالبها بتلك الزيادة فأبت وأما إذا رضيت بها فلا مقال له فإن لم ترض بها ( فلتخرج و ) إذا خرجت فإنها ( تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه ) ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الأول ( حتى تنقضي العدة )
ثم انتقل