فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1372

مالين لاثنين مثلا مالا واحدا بعد حصول النصاب في مال كل واحد منهما

فقال ( وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية ) على عدد الماشية فالذي توجبه الخلطة المجتمع فيها الشروط الآتية أن يكون المأخوذ من المالكين كالمأخوذ من المالك الواحد في القدر والسن والصنف مثال الأول ثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فإن الواجب عليهم شاة واحدة على كل واحد ثلثها ومثال الثاني اثنان لكل واحد ستة وثلاثون من الإبل فإن الواجب عليهما جذعة على كل واحد نصفها ومثال الثالث اثنان لواحد ثمانون من الضأن ولآخر أربعون من المعز فإن الواجب شاة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر الثلث

وفائدة الخلطة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت