وتظهر ثمرة الخلاف في الخلطة مثل أن يكون لواحد خمسة من الإبل والآخر تسعة فيخلطان فعلى القول بعدم زكاة الأوقاص يكون على صاحب الخمسة شاة وعلى صاحب التسعة شاة وعلى القول بزكاتها يكون عليهما شاتان يقسمانهما على أربعة عشر جزءا على صاحب التسعة تسعة أجزاء وعلى صاحب الخمسة خمسة أجزاء
تنبيه أورد على ما قال الشيخ قوله بعد وكل خليطين فإنها يترادان بالسوية لأن ظاهره أن الأوقاص تزكى أجيب بأن قوله لا زكاة في الأوقاص يعني على الانفراد وما ذكره بعد على الاجتماع
( ويجمع الضأن ) بالهمز وعدمه واحدة ضائن ويقال أيضا في الجمع ضئين بفتح الضاد وكسرها والأنثى ضائنة وجمعها ضوائن وهي ذات الصوف
( والمعز ) وهي ذات الشعر ( في الزكاة ) إجماعا على ما نقل بعضهم وعلى المشهور على ما نقل بعضهم لأن اسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام ففي كل أربعين من الغنم شاة
( و ) كذلك تجمع في الزكاة
( الجواميس والبقر ) اتفاقا لأن اسم الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام ففي كلا ثلاثين من البقر تبيع
( و ) كذلك تجمع في الزكاة اتفاقا
( البخت ) وهي إبل خراسان ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان ( والعراب ) وهي إبل العرب المعهودة إذ لفظ الإبل صادق عليهما في قوله عليه الصلاة والسلام في كل خمس أي من الإبل شاة
تنبيه لم يبين الشيخ صفة الأخذ حالة الجمع فنقول إن وجبت واحدة وتساوى النوعان كعشرين ضائنة ومثلها معزا خير الساعي في أخذ واحدة من الضأن أو المعز وإن لم يتساويا كعشرين ضائنة وثلاثين معزا أو العكس أخذ الشاة من الأكثر على المشهور وانظر بقية الأقسام وهي ما إذا وجبت اثنتان فأكثر في الأصل ثم انتقل يتكلم على الخلطة وهي جعل