التخفيف وقد تفيد التثقيل وقد لا تفيدهما وأمثلة ذلك في الأصل ويشترط في كون المالكين كالمالك الواحد شروط منها أن يكون لك واحد نصاب فأكثر حال حوله وإلى اشتراط النصاب أشار بقوله ( ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة ومنها أن يكونا مخاطبين بالزكاة احترازا من أن يكونا عبدين أو كافرين أو أحدهما فإن كان أحدهما مخاطبا زكى زكاة المنفرد ومنها أن يتحد الفحل والراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت ولا يشترط عند ابن القاسم اجتماع هذه الشروط كلها بل يكفي أكثرها ومنها أن تكون خلطتهما للإرتفاق احترازا من أن يجتمع فرارا