فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1372

من هذا التقرير أن الظرف متعلق بيجمع لا يخاف وبقي عليه ما إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الصلاة الأولى وقد نص ابن الجلاب على المسألتين فقال وكذلك حكم المريض إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الصلاة الأولى أخرها إلى وقت الصلاة الأخيرة وإن خاف ذلك في وقت الصلاة الأخيرة قدمها إلى الصلاة الأولى

تنبيه إذا جمع أول الوقت للخوف على عقله ثم لم يذهب فقال عيسى يعيد الأخيرة يريد سند في الوقت

وقال ابن شعبان لا يعيد ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله ( وإن كان الجمع أرفق به ل ) أجل إسهال ( بطن به ونحوه ) مما يشق عليه من سائر الأمراض القيام معه لكل صلاة ( جمع ) بين الصلاتين المشتركتي الوقت فالظهر والعصر يجمع بينهما ( وسط وقت الظهرو ) المغرب والعشاء يجمع بينهما ( عند غيبوبة الشفق ) عياض اختلف في ضبط وسط فقيل لا يقال هنا وفي الدار إلا بإسكان السين وأما وسط بالفتح فمعناه عدل قال تعالى { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } وقال

ابن دريد يقال وسط الدار ووسطها واختلف في المراد بوسط وقت الظهر فقيل أراد به نصف القامة لأن حقيقة الوسط النصف وقيل أراد به آخر القامة وهو قول سحنون وغيره فيجمع جمعا صوريا

واستظهر لأنه لا ضرورة له تدعو إلى قيام الصلاة الثانية قبل وقتها والضرورة بإنما هي من أجل تكرار الحركة وليوافق ظاهر قوله وعند غيبوبة الشفق ثم انتقل يتكلم على عذرين من الأعذار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت