فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 1372

يصلي الظهر قبل رحيله ويؤخر العصر لنزوله لتمكنه من إيقاع كل صلاة في وقتها المقدر لها شرعا وإنما قلنا قبل اصفرار الشمس لأنه إذا نوى النزول عند الاصفرار صلى الظهر قبل رحيله والعصر إن شاء صلاها حينئذ وإن شاء أخرها إلى نزوله والموضع الخامس قسمه قسمين أحدهما أشار إليه بقوله ( وللمريض ) أي رخص له ( أن يجمع بين الصلاتين ) المشتركتي الوقت على المشهور ( إذا خاف أن يغلب على عقله ) في وقت الصلاة الثانية والجمع المذكور على المشهور يكون ( في أول وقت الصلاة الأولى ) فيجمع بين الظهر والعصر ( عند الزوال و ) بين المغرب والعشاء ( عند الغروب ) وإنما كان يجمع في أول الوقت لأن الإغماء سبب يبيح الجمع فوجب التقديم لخوف الفوات وأصله الجد في السير وأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت