بينهما وهذا الجمع يسمى الجمع الصوري وظاهر كلام الشيخ قصر الإباحة على المسافر
وقد حكى ك الاتفاق على جواز هذا الجمع للحاضر والمسافر وظاهر كلامه أيضا أن الجد شرط في إباحة الجمع وهو في المدونة بزيادة ولفظها ولا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير ويخاف فوات أمر فيجمع وأما صفة الجمع بين الأخيرتين فكالأوليين وإليه أشار بالتشبيه فقال ( وكذلك المغرب والعشاء ) هذا يجري على رواية امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ( وإذا ارتحل ) أي أراد الارتحال ( في أول وقت الصلاة ألاولى ) ونوى النزول بعد المغرب ( جمع حينئذ ) أي قبل ارتحاله على المشهور ليوقع أولاهما في أول وقتها المختار والأخرى في وقتها الضروري على المشهور وهذا الجمع هو الجمع الحقيقي
شيخنا ومن هنا يعلم أن ضروري العصر مثلا كائن قبلها وبعدها والجمع الحقيقي عندنا ما كان على هذا الاسلوب ولا يفعله إلا ذو عذر وأما الجمع الصوري فجائز لذي العذر وغيره انتهى
وقيدنا ينوى النزول بعد الغروب احترازا مما إذا نوى النزول قبل اصفرار الشمس فإنه لا يجمع بل