( بأذان وإقامة لكل صلاة ) ومقابله لابن الماجشون بأذان وإقامتين لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك
والموضع الثالث أشار إليه بقوله ( وكذلك ) الحكم ( في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة ) أنه سنة واجبة وصرح ع بمشهوريته وقد عده صاحب المختصر في المستحبات واحترز بقوله ( إذا وصل إليها ) ممن لا يصل إليها لمرض به أو بدايته فإنه يجمع حيث غاب عليه الشفق
والموضع الرابع أشار إليه بقوله ( وإذا جد السير بالمسافر ) سفرا واجبا كسفر الحج الواجب أو مندوبا كسفر الحج التطوع أو مباحا كسفر التجارة سواء كانت تقصر فيه الصلاة أم لا ( فله ) أي فيباح له ( أن يجمع بين الصلاتين ) المشتركتي الوقت وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء أما صفة الجمع بين الأوليين فيجمع ( في آخر وقت الظهر ) وهو آخر القامة الأولى ( وأول وقت العصر ) وهو أول القامة الثانية وينوي الجمع في أول الأولى ولا يجزئه أن ينويه في أول الثانية ولا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر أذان وإقامة ولا يتنفل