فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1372

المسقطة لقضاء الصلاة أحدهما أشار إليه بقوله ( والمغمى ) أي الذي أغمي ( عليه لا يقضي ما خرج وقته ) من الصلوات المفروضة ( في ) حال ( إغمائه ) قليلا كان أو كثيرا ( ويقضي ) بمعنى ويؤدي ( ما أفاق في وقته ) من الصلوات المفروضة والمراد بالوقت هنا الضروري وهو الغروب في الظهر والعصر وطلوع الفجر في المغرب والعشاء وطلوع الشمس في الصبح وقوله ( مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات ) بيان للقدر من الوقت الذي يلزمه فيه أداء ما أفاق فيه

وسقوط ما أغمي عليه في وقته والمراد بالركعة أن تكون كاملة بسجدتيها بعد تحصيل ما يكون به أداء الصلاة من طهارة وستر عورة ونحو ذلك فإذا أغمي عليه ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد بقي من النهار مقدار خمس ركعات بعد تحصيل شرائط الصلاة لم يقضهما لأنه أغمي عليه في وقتهما ولو أفاق وقد بقي عليه من النهار مقدار خمس ركعات قضاهما لأنه أفاق في وقتهما وإذا أغمي عليه ولم يكن صلى المغرب والعشاء وقد بقي من وقتهما مقدار خمس ركعات لم يقضهما ولو أفاق في هذا المقدار قضاهما والعذر الآخر أتى إليه بقوله ( وكذلك الحائض تطهر ) بمعنى انقطع حيضها فإنها لا تقضي ما خرج وقته من الصلوات في حال حيضها وتؤدي ما تطهرت في وقته مما تدرك منه ركعة فأكثر والوقت الذي تطهر فيه إما أن يكون نهارا أو ليلا ( فإذا ) تطهرت نهارا و ( بقي من النهار بعد طهرها ) بالماء زاد عبد الوهاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت