فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 1372

الأخير ولا يسجد لغير هذه الثمانية

كذا نقله في التوضيح عن المقدمات وذكره في مختصره أنه لا يسجد لترك تكبيرة واحدة ونحو قول سمع الله لمن حمده وترك تشهد واحد شيخنا وهذا والله أعلم إذا ترك لفظه ولم يترك الجلوس له وأما لو تركه بجلوسه لسجد والسجود الذي قبل السلام إنما يكون ( إذا تم تشهده ثم ) بعد أن يفرغ من السجدتين ( يتشهد ) على المشهور ثانيا ( ويسلم ) وهو اختيار ابن القاسم ووجهه أن من سنة السلام أن يعقب تشهدا ( وقيل لا يعيد التشهد ) وهو مروي عن مالك أيضا واختاره عبد الملك لأن سنة الجلوس الواحد لا يتكرر فيه التشهد مرتين ( ومن نقص ) في صلاته شيئا من السنن المؤكدة ( و ) مع ذلك ( زاد ) فيها شيئا يسيرا مما تقدم بيانه ( سجد ) له ( قبل السلام ) أيضا مثل أن يترك التشهد والجلوس له ويزيد سجدة وما ذكره الشيخ من التفصيل من أنه يسجد للنقص فقط أو له مع الزيادة قبل السلام ويسجد للزيادة فقط بعد السلام هو قول مالك

وعن الشافعي يسجد للسهو قبل السلام مطلقا

وعن أبي حنيفة بعده مطلقا ودليلنا على الزيادة ما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت إلى أن قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت