قوله ( يتشهد لهما ) أي لسجدتي السهو البعدي أنه لا يحرم للسجود البعدي والمشهور افتقاره إلى الإحرام ويكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي ( و ) بعد فراغه من التشهد ( يسلم منهما ) أي بعد السجدتين ( وكل سهو ) في الصلاة سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض الصور ( بنقص ) يعني بنقص سنة مؤكدة ( فليسجد له ) أي للسهو ( قبل السلام ) وإنما قيدنا النقص في كلامه بسنة مؤكدة لأنه سينص على أنه لا يسجد لنقص فرض ولا سنة خفيفة ولا فضيلة والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية الأولى قراءة ما زاد على أم القرآن في الفريضة فيسجد لترك ذلك فيها لا في النافلة على ما في المختصر
الثانية الجهر بالقراءة في الفريضة الجهرية فيسجد لتركه فيها لا في النافلة على ما في المختصر أيضا بأن يأتي بالسر بدله فيها
الثالثة الإسرار في محله
الرابعة التكبير سوى تكبيرة الإحرام
الخامسة قول سمع الله لمن حمده
السادسة والسابعة التشهد الأول
والجلوس له
الثامنة التشهد