في المدونة ( بزيادة ) يسيرة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود ( فليسجد له ) أي للسهو على جهة السنية على ما في المختصر ( سجدتين بعد السلام ) وقيدنا الزيادة بيسيرة احترازا من الكثيرة فإنها مبطلة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالكلام نسيانا ويطول أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل ويشرب أو يخيط ثوبه أو كانت من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية مثلها أربع ركعات على ما شهر ابن الحاجب ومتبوعه وفي بطلانها بنصفها قولان فقيل تبطل وقيل لا تبطل
ويسجد للسهو
ع والقولان على حد سواء لا واحد أشهر من الآخر وظاهر المختصر الثاني والكثير في الثنائية مثلها ركعتان ولا تبطل بزيادة ركعة على المشهور والكثير في المغرب ركعتان على الأصح فتبطل بزيادتهما ولا تبطل بزيادة ركعة وظاهر