المصلي ذكرا كان أو أنثى ( أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت ) أي يضم ( شعره ) والنهي عن هذه الأمور كلها نهي كراهة أما تغطية الأنف بالنسبة إلى المرأة فلأنه من التعمق في الدين وأما بالنسبة إلى الرجل فللكبر إلا من كانت عادته ذلك كأهل مسوفة فيباح له في الصلاة وغيرها ويستحب له تركه في الصلاة وأما تغطية الوجه لهما فللتعمق في الدين وأما ضم الثياب فإنما يكره إذا فعل ذلك لأجل الصلاة أو صونا ثيابه لئلا تتلوث ترابا لأن في ذلك ضربا من ترك الخشوع أما إذا كان في صنعة أو عمل فحضرته الصلاة وهو كذلك فيجوز له أن يصلي على ما هو عليه من غير كراهة وأما كفت الشعر فإنما يكره إذا قصد بذلك عزة شعره أن يلوثه أما إذا كانت عادته ذلك أو فعل ذلك لشغل فلا كراهة والأفضل أن يحل ذلك ( وكل سهو ) سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض الصور ( في الصلاة ) المفروضة أو النافلة على ما