فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 1372

الدرع لفظا مشتركا بين درع الحديد وغيره فسره بما هو المقصود منه في الصلاة فقال ( وهو ) أي الدرع ( القميص ) وهو ما يسلك في العنق ( و ) الشيء الثاني ( الخمار ) بكسر الخاء المعجمة وهو ثوب تجعله المرأة على رأسها تسدله على خديها ويشترط فيه ما يشترط في الدرع وهو ( الخصيف ) واحترز به في الموضعين من الخفيف النسج الذي يشف فإن صلت به أعادت أبدا فيجب على المرأة في الصلاة أن تستر ظهور قدميها وشعرها وعنقها ودلاليها ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة خاصة والأصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني بالغ وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ( ويجزيء الرجل في الصلاة ثوب واحد ) من غير كراهة إن كان كثيفا ساترا لجميع جسده فإن لم يستر إلا عورته فقط أجزأته صلاته مع الكراهة وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليه قوله ( ولا يغطي )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت