فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1372

صفة مسحهما على المشهور أنه ( يمسح ) أولا ( يمناه بيسراه يجعل أصابع يده اليسرى ) ما عدا الإبهام ( على أطراف أصابع يده اليمنى ) ما عدا إبهامها ( ثم يمر أصابعه على ظاهر يديه ) يعني كفه ( و ) على ظاهر ( ذراعه ) وهو ما بين المرفق والكوع ( و ) يكون في مروره على ظاهر ذراعه ( قد حنى ) أي يحني بمعنى يطوي ( عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ) قيل صوابه المرفق لأنه ليس لليد الواحدة إلا مرفق واحد وهو ما يتكيء الانسان عليه

ابن العربي وهو بكسر الميم وفتح الفاء لا غير وأما المرفق من الارتفاق ففيه لغتان فتح الميم وكسر الفاء والعكس وظاهر كلامه أنه لا يمسح لأن حتى للغاية قيل أراد مع المرفقين كما تقدم في الوضوء إذ التيمم بدل عنه والمسح إلى المرفقين سنة وإلى الكوعين فريضة على ما في المختصر وتعقبه العلامة البساطي بأن مشهور المذهب أن المسح إلى المرفقين واجب ابتداء وإنما الخلاف إذا اقتصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت