فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 1372

الصلاة من الحدث الأكبر وإن لم يتعرض للحدث الأكبر وصلى بذلك التيمم أعاد الصلاة أبدا ولو نوى المتيمم رفع الحدث لم يجزه فإنه لا يرفعه على المشهور ويستحب له قبل أن يضرب بيديه الأرض أن يقول بسم الله ( ثم ) بعد نفض يديه ( يمسح بهما وجهه كله ) مسحا ويراعي الوترة ولا يترك منه شيئا ولو قل ولا خلاف في وجوب ذلك ابتداء فإن وقع شيء من ذلك فقال ابن مسلمة اليسير عفو ويبدأ من أعلاه كما في الوضوء وإن لم يبدأ منه أجزأه ويجري يديه على ما طال من لحيته ورفع ما يتوهم من قوله كله أنه يمر على غضون الوجه بقوله ( مسحا ) لأن المسح مبني على التخفيف ( ثم ) بعد أن يفرغ من مسح وجهه ( يضرب بيديه الأرض ) ضربة ثانية لمسح يديه على جهة السنية فإذا شرع في مسحهما فالمستحب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت