فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 1372

وظاهر قوله أو حجارة أنه يتيمم على الجبل والصفا وإن لم يكن عليهما تراب وهو كذلك

ثم انتقل يبين صفة التيمم فقال ( يضرب بيديه الأرض ) ليس مراده حقيقة الضرب بل مراده أن يضعهما على ما يتيمم به ترابا أو غيره وهذا الضرب فرض ولا يشترط علوق شيء بكفيه على ما تقرر من جواز التيمم على الصخر والحجر الذي لا يعلق منه شيء

( فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ) عد بعضهم هذا النفض من فضائل التيمم لئلا يؤذي وجهه ولا بد له قبل الشروع في التيمم أن يقصد الصعيد وأن ينوي استباحة الصلاة فإن كان محدثا حدثا أصغر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأصغر وإن كان محدثا حدثا أكبر نوى استباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت