على الكوعين وصلى فالمشهور أنه يعيد في الوقت انتهى ونحوه في الجواهر
وزاد ويخلل الأصابع وينزع الخاتم ما ذكره من تخليل الأصابع هو قول ابن شعبان
الشيخ ولا أعرفه لغيره
ج عادة الشيخ إذا قال مثل هذا أراد أن المذهب خلافه وما ذكره من نزع الخاتم قال في التوضيح هو مطلوب ابتداء فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه شيخنا بخلاف الوضوء والفرق قوة سريان الماء ولا كذلك التراب ( ثم ) إذا فرغ من مسح ظاهر يده اليمنى ( يجعل يده اليسرى ) وفي رواية كفه وهي مفسرة للأولى فيكون المراد باليد الكف ما عدا الأصابع لأن الأصابع قد مسح بها أولا ظاهر اليد ما عدا الإبهام والجعل المذكور يكون ( على باطن ذراعه ) الأيمن ويكون ابتداؤه ( من طى مرفقه ) حال كونه ( قابضا عليه ) أي على باطن ذراعه ويكون في قبضه رافعا إبهامه ونهاية ذلك ( حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ) وهو رأس الزند مما يلي الإبهام ( ثم ) بعد أن يفرغ من مسح باطن ذراعه ( يجري باطن بهمه ) أي إبهامه من يده اليسرى ( على ظاهر بهم يده اليمنى ) لأنه لم يمسحه أولا
ج ما ذكره من إمرار البهم مثله لابن الطلاع وظاهر الروايات مسح ظاهر إبهام اليمنى مع ظاهر أصابعها
ك لا أعلم أحدا من أهل اللغة