صحيحا كان أو مريضا مسافرا أو مقيما ( وقد روي عن مالك ) رحمه الله تعالى ( فيمن ذكر صلوات ) مفروضات تركهن نسيانا أو نام عنهن أو تعمد تركهن ثم تاب وأراد قضاءهن فله ( أن يصليها بتيمم واحد ) سواء كان صحيحا أو مريضا مسافرا أو مقيما
والقول الأول لابن شعبان والثاني لابن القاسم وهو المشهور ولذا أخذ على الشيخ في تمريضه له بقيل وبتقديم غيره عليه وعلى المشهور لو خالف وصلى صلاتين بتيمم واحد سواء كانتا مشتركتين في الوقت أم لا أعاد الثانية أبدا على ما شهره في المختصر وأخذ من حكاية الأقوال الثلاثة
ومن قوله أول الباب في الوقت أن الفرض يتيمم له مطلقا حتى الجمعة وليس كذلك فإن الجمعة لا يتيمم لها الحاضر وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم لها إلا إذا تعينت وأما السنن والنوافل فيتيمم لها المسافر دون الحاضر الصحيح ولو نوى بتيممه فرضا جاز له أن يصلي به نفلا بعده