فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1372

يناوله إياه ) فهو كالعدم وثالثها أشار بقوله ( وكذلك ) مثل من تقدم في وجوب التيمم عليه ( مسافر يقرب منه الماء و ) لكن ( يمنعه منه ) أي من الوصول إليه ( خوف لصوص ) جمع لص وهو السارق ( أو ) خوف ( سباع ) على نفسه اتفاقا أو على المشهور

ق هذا إذا أيقن أو غلب على ظنه وإلا فلا وقد تقدم أن من شروط وجوب التيمم دخول الوقت والحكم فيه مختلف لاختلاف حال المتيمم لأنه على ما تحصل من كلامه إما متيقن لوجود الماء في الوقت أو يائس منه فيه أو متردد في وجوده فيه أو متردد في لحوقه فيه أو راج وقد أشار إلى الأول بقوله ( وإذا أيقن المسافر ) سواء كان سفره سفرا تقصر فيه الصلاة أم لا ( بوجود الماء ) الطهور الكافي لوضوئه أو غسله ( في الوقت المختار أخر التيمم إلى آخره ) استحبابا وما ذكره ليس مختصا بالمسافر ولا بالمتيقن بل هو عام في حق كل من أبيح له التيمم لفقد الماء أو لعدم القدرة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت